السيد علي الطباطبائي
209
رياض المسائل
بالجواهر ويوضع شبه قلادة تلبسه النساء . يقال : وشح الرجل بثوبه أو بإزاره وهو : أن يدخله تحت إبطه الأيمن ، ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله المحرم ، كما يتوشح الرجل بحمائل سيفه ، فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى ، وتكون اليمنى مكشوفة . وكلماتهم وإن كانت مختلفة في ذلك ، إلا أن ظاهرها الاتفاق على أنه غير الاتزار فوق القميص . فلا وجه للاستدلال بأخبار كراهة التوشح على كراهته . لكن في بعض النصوص إشعارا باتحادهما كالخبر : في الذي يتوشح ويلبس قميصه فوق الإزار ، قال : هذا عمل قوم لوط ، قلت : فإنه يتوشح فوق القميص ، قال : هذا من التجبر . ولكنه معارض بظاهر الصحيحة الأولى ، حيث عطفت الاتزار فوق القميص على التوشح فوقه ، مؤذنا بتغايرهما . ومع ذلك ، الخبر ضعيف السند ، متضمن صدره لما لم يقل به أحد ، وهو كراهة جعل المئزر تحت القميص ، بل نفي الخلاف عن عدم كراهته في المنتهى مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ( 2 ) ، كما حكي عن صريح المعتبر ( 3 ) . ( وأن يشتمل الصماء ) إجماعا ، كما في التحرير ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والذكرى ( 6 ) وشرح القواعد للمحقق الثاني ( 7 ) والروض ( 8 ) والمدارك ( 9 ) ، وفي
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 388 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 333 س 1 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 95 . ( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 31 س 1 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 233 س 2 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 147 س 31 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في لباس الصلي ج 2 ص 108 . ( 8 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 209 س 28 . ( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 204 .